الصيمري
12
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
للخيار وقتا جاز وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة . وقال الحسن ابن صالح : يكون له الخيار أبدا . والمعتمد بطلان الشرط والعقد وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، ومذهب المفيد ، واختاره العلامة وادعى هنا إجماع الفرقة على أن له الخيار ثلاثة أيام . مسألة - 25 - قال الشيخ : أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا . وقال الشافعي : يرجع في ذلك إلى العادة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 26 - قال الشيخ : إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد : اختر ، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار ، وان سكت أو لم يختر كان الخيار كما كان . وقال الشافعي : يثبت في جنب الساكت ، وفي جنب القائل وجهان ، أحدهما يثبت والآخر وهو المذهب ينقطع خياره وحده ولصاحبه الخيار . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 27 - قال الشيخ : إذا شرط قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعده صح الشرط ولزمه العقد بنفس الإيجاب والقبول . وللشافعي قولان ، أحدهما لا يصح وعليه أكثر أصحابه ، ومنهم من قال يصح مثل ما قلناه . والمعتمد عدم الصحة ما لم يشترطا ذلك في العقد أو قبله ، ثم يوقعان العقد على ما اشترطاه . مسألة - 28 - قال الشيخ : العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول ، فإن كان مطلقا لزم بالافتراق بالأبدان ، وان كان مشروطا يلزمه بانقضاء الشرط ، فإن كان
--> ( 1 ) المبسوط 2 / 86 .